المدونة

العنف الأسري

حرصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على استقرار كيان الأسرة كونها اللبنة الأولى للمجتمع وحمايتها من العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي وحماية الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع، ولتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة، لذا فقد أصدر المشرع المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن مكافحة العنف الأسري. ويعرف العنف الأسري كما ورد بالمادة الثالثة من المرسوم آنف البيان بأنه: كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي ".


وهناك أربع صور للعنف الأسري وهي:-


الإيذاء الجسدي، الإيذاء النفسي، الإيذاء الجنسي، الإيذاء الاقتصادي.
وتسري جرائم العنف الأسري على كل من:

• الزوج والزوجة وأبناؤهم وأحفادهم.
• أبناء أحد الزوجين من زواج آخر.
• والد ووالدة أيٍّ من الزوجين.
• الأقارب بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ".


وقد أعطى المشرع للنيابة العامة أمر الحماية سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من المعتدى عليه
بإصدار أمرها بالآتي:-


عدم التعرض للمعتدى عليه.
• عدم الإقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية.
• عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته.
• تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.
• أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به ".

وهذا الأمر لا تزيد مدته على 30 يوماً تمدد مرتين بما لا يجاوز 60 يوماً وفي حالة انقضاء تلك المدة يكون تمديد أمر الحماية بقرار من المحكمة المختصة بما لا يزيد على 6 أشهر، وللمعتدى والمعتدى عليه فقط حق التظلم من الأمر خلال 7 أيام من تاريخ إصداره أمام المحكمة المختصة.


وقد نص المشرع على عقوبات لمخالفة أحكامه وهي:


1 - مخالفة أمر الحماية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة وهي الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2 - يعاقب أيضاً كل من يرتكب أياً من الأفعال التي تعد عنفاً أسرياً وهي الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي والإيذاء الجنسي والإيذاء الاقتصادي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ) 5000 ( خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري.
3 - وكما أسبغ المشرع وصف جرائم العنف الأسري على الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 1987 ، وتطبق عليها العقوبات الواردة فيها.
وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أياً من أفعال العنف الأسري خلال سنة من إرتكاب الفعل السابق.
ومن منطلق حرص المشرع ورؤيته للحفاظ على الروابط الأسرية، جعل عرض الصلح على أطرافها وجوبياً من قبل النيابة العامة قبل التصرف في جرائم العنف الأسري، مما يثمر عن فوائد عديدة تحقق الغرض والهدف منه وهو الحفاظ على الروابط الأسرية وحماية المجتمع من العنف الأسري والوصول إلى أسرة قويمة يعتمد عليها المجتمع.




المستشـــار / سهيــل الظـاهري – رئيــس نيابــة
وزارة العدل