تفاصيل الخبر

العدل: لا يجوز تقليل عدد الأجنة في حالة الحمل بأربعة أو أكثر

أكدت إدارة التشريع في وزارة العدل عدم جواز القيام بالإجراءات الطبية الخاصة بتقليل العدد الإجمالي للأجنة في حالة الحمل متعدد الأجنة (الحمل بأربعة أجنة أو أكثر)، إلا في حالتين هما تشوه الجنين ووجود خطر على حياة الحامل.
جاء ذلك في فتوى قانونية صادرة عن إدارة التشريع في الوزارة، منشورة في العدد 20 من مجلة الدراسات القضائية، التي تصدر عن معهد التدريب القضائي التابع للوزارة، حيث جاءت الفتوى رداً على تساؤل حول مشروعية القيام بالإجراءات الطبية التي تهدف إلى تقليل العدد الإجمالي للأجنة في حالة الحمل متعدد الأجنة.
واعتبرت الإدارة أن تقليل العدد الإجمالي للأجنة في حالة الحمل بأربعة أو أكثر هو في حقيقته إجهاض لعدد من الأجنة غير المرغوب بها سواء كان جنيناً واحداً أو أكثر وأن الإجهاض هو انتهاء الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادراً على الحياة، فتسري بشأنه الأحكام المتعلقة بإجهاض الجنين والتي نص عليها المشرع في المادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.
وأوضحت الإدارة أن هذه المادة نصت على أنه لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل الا في حالتين، أولاهما إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبشروط هي ألا تكون هناك أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياة الحامل غير الإجهاض، وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها، فيما لا تشترط موافقة أي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا جراحياً فورياً.

صحيفة الخليج - آية الديب