أكدت النيابة العامة الاتحادية أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2021 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هي الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم.
وأوضحت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام الشبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وأن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
صحيفة الخليج - آية الديب